سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

98

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : ما لم تبلغ ثلث الدّية : ضمير در [ تبلغ ] به جراح راجع است . قوله : فاذا بلغته : ضمير فاعلى در [ بلغته ] به جراح و ضمير مفعولى به ثلث عود مىكند . قوله : منها صحيحة ابان بن تغلب عن ابى عبد اللّه عليه السّلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 184 ) به اين شرح نقل فرموده‌اند : حسين بن سعيد ، از محمّد بن ابى عمير ، از عبد الرّحمن بن الحجاج از ابان بن تغلب قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام الخ : قوله : ان المرئة تعاقل الرّجل : كلمه [ تعاقل ] يعنى تساوى . قوله : و روى تفصيل الجراح جميل بن درّاج عنه عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 184 ) به اين شرح نقل فرموده : از حسين بن سعيد ، از ابن ابى عمير و فضاله از جميل بن درّاج قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة ، بينها و بين الرّجل قصاص ؟ قال : نعم فى الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء ، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرّجل و سفلت المرأة . قوله : حتى تبلغ الثلث سواء : مقصود از [ سواء ] يعنى ثلث كامل متن : ( و قال الشيخ رحمه اللَّه : ما لم تتجاوز الثلث و الأخبار الصحيحة حجة المشهور